هيئة علماء المسلمين في العراق

‏ الحكم الشرعي في من أنكر أمانة أودعت عنده
‏ الحكم الشرعي في من أنكر أمانة أودعت عنده ‏ الحكم الشرعي في من أنكر أمانة أودعت عنده

‏ الحكم الشرعي في من أنكر أمانة أودعت عنده

 ورد إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين سؤال، حول الحكم الشرعي في من أنكر أمانة أودعت عنده، وفيما يأتي تفصيل المسألة:


 السؤال: ما حكم الإنسان الذي يأخذ أمانة قد أودعت عنده ثم ينكرها؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


يجب شرعًا على الإنسان أن يؤدي الوديعة ـ التي أودعت عنده ـ إلى أصحابها حقيقة، أو حكمًا كوَرَثَتهم؛ لقول الله عز وجل: {{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، وقوله عز وجل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}.


ومن جَحَد الأمانة فقد ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى القضاء أن ينتزع الأمانة منه بالقوة ويوصلها إلى أصحابها، وعليه أن يعزر الجاحد لها بعقوبة رادعة مادية أو معنوية أو بكليهما.


والشخص الجاحد للأمانة يُعدّ خائنًا، ويُصنّف على الفاسقين إلى أن يتوب، ومن شروط توبته إرجاع الأمانة إلى أهلها حقيقة أو حكمًا.


والله أعلم.


قسم الفتوى ـ هيئة علماء المسلمين


أضف تعليق