ورد إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين سؤال، حول فدية اصيام لمن أفطر بعذر شرعي، وحكم من أفطر بسبب الحر والإجهاد، وفيما يأتي تفصيل المسألة:
السؤال: كم هي فدية الصوم بالنسبة للمريض غير القادر على الصيام وبعذر صحيح مشروع؟
وهل تجب الفدية على من لم يستطيع الصوم بسبب شدة الحر وعدم تحمله الصيام أم عليه كفارة وقضاء؟ (أقصد بسبب شدة الحر وهو أصلاً غير مريض لكن لا يستطيع الصوم).
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولاً: من أفطر رمضان أو بعض أيّام منه بعذر شرعي صحيح، ولم يكن باستطاعته قضاؤه؛ كالمريض بمرض مزمن لا يمكن الصيام معه؛ عليه أن يفدي أيّام فطره، عن كل يوم طعام مسكين من أوسط طعان الإنسان لنفسه، أو قيمة ذلك نقدًا، ويختلف مقدارها بحسب إمكانية الإنسان المادية.
ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة التوجيه الشرعي بخصوص زكاة الفطر وفدية الصيام، وأحكامهما مفصلة هنا.
ثانيًا: يجب على المسلم المكلف أن يصوم رمضان؛ سواء كان الجو حارًا أم باردًا أم معتدلاً، وإذا أجهده الصيام يفطر ثم يقضي الأيّام التي أفطرها، ولا يجوز له الإقدام على الإفطار ابتداءً، بل يجب عليه أن يصوم كل يوم من رمضان، وعند الإجهاد وعدم تجمل الصيام يفطر ثم يقضي ذلك في أيّام أُخر يستطيع فيها الصيام، وليس عليه إلا القضاء.
والله أعلم.
قسم الفتوى ـ هيئة علماء المسلمين
