هيئة علماء المسلمين في العراق

مسألة حول حكم المال المتحصل من عمل واسطة في أمر ما
مسألة حول حكم المال المتحصل من عمل واسطة في أمر ما مسألة حول حكم المال المتحصل من عمل واسطة في أمر ما

مسألة حول حكم المال المتحصل من عمل واسطة في أمر ما

ورد إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين؛ سؤال بشأن حكم أخذ مقابل مادي من شخص جرّاء التوسط له في عمل ما، وفيما يأتي تفصيل المسألة:


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب بالسؤال عن موضوع أرجو الإجابة عليه:


قمتُ بعمل واسطة لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، ولكنّي أستحرم أن أصرف هذا المبلغ، فقررت أن أتبرع به.. فهل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حرامًا فماذا أفعل بالمال؟


 


الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.


لم يُبيّن السائل نوع عمل الواسطة التي أخذ بموجبها مالاً من أحد الأشخاص، وهل فعل ذلك كان حرامًا في فقه الشريعة فعلاً؛ وحينئذ يكون أخذ المال حرامًا؟!


وأقول للأخ السائل ولغيره: إذا صار في يده مال حرام؛ يجب عليه التوبة منه، فإن كان المال الحرام عائدًا لشخص معين؛ فمن شروط التوبة الصحيحة إرجاع المال لصاحبه، أو طلب براءة ذمته منه، فإن حصل ذلك؛ صحّت توبته وبرئت ذمته من ذلك المال.


وإن كان المال الحرام ليس عائدًا لشخص معين، أو كان لشخص معين ولكن يتعذر إيصال المال إليه لكونه مجهول المكان؛ فتوبته حينئذ تتطلب منه أن يصرف المال الحرام في المنافع العامة، كالطرق والمستشفيات والمكتبات وغيرها، وهذا كافٍ لبراءة ذمته إن شاء الله تعالى.


والله أعلم.


قسم الفتوى


هيئة علماء المسلمين


 


أضف تعليق