هيئة علماء المسلمين في العراق

مسألة شرعية تتعلق بحكم الصلاة إذا كانت ناقصة
مسألة شرعية تتعلق بحكم الصلاة إذا كانت ناقصة مسألة شرعية تتعلق بحكم الصلاة إذا كانت ناقصة

مسألة شرعية تتعلق بحكم الصلاة إذا كانت ناقصة

ورد إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين؛ سؤال حول حكم الصلاة إذا كانت ناقصة، وفيما يأتي تفصيل المسألة:


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


علماؤنا الأفاضل.. أجيبونا عن السؤال جزاكم الله خيرًا:


إمام يؤم الناس في صلاة العصر فنسي ركعة وسلّم دون أن يُذكره أحد حتى انصرفوا، ثم  جاء أحد المأمومين إلى الإمام فأخبره بالنقص فعاد إلى المسجد فأتم صلاته وسجد السجود البعدي.


 لكن الذين انصرفوا هل صلاتهم صحيحة؟


الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.


الّذين انصرفوا من صلاتهم وهم على يقين بأن صلاتهم ناقصة ركعة؛ فصلاتهم باطلة ويلزمهم إعادتها.


وإذا كان بعضهم لا يجزم بعدد الركعات التي صلاها مع الإمام بل هو تبع للإمام فيها؛ فصلاتهم صحيحة.


وأمّا رجوع الإمام إلى المسجد بعد خروجه، وجريان الحديث بعد الصلاة، ثم إتمام الصلاة بعد ذلك، مع تيقنه بنقصان عدد ركعاتها؛ ففي صحها نظر، ولو أعادها لكان أتمّ وأفضل وخرج من الخلاف الفقهي بشأنها.


والله أعلم.


قسم الفتوى


هيئة علماء المسلمين


أضف تعليق