هيئة علماء المسلمين في العراق

مسألة في أحكام اللقطة والتصرف بها
مسألة في أحكام اللقطة والتصرف بها مسألة في أحكام اللقطة والتصرف بها

مسألة في أحكام اللقطة والتصرف بها

ورد إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين؛ سؤال يتعلق بحكم اللقطة، وكيفية التصرف بها، وفيما يأتي بيان المسألة:


 


السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قبل ثلاث سنوات عثرتُ على ميدالية في إحدى قاعات المناسبات، ومنذ ثلاث سنوات إلى قبل أسبوع لم أكن أعلم أنها ذهب، فقط قبل أسبوع عرفتُ ذلك.


فماذا أفعل؟


 هل هي لي؟  أم أبيعها وأتصدق بثمنها ؟


أرجو أن تفتوني في أمري، وجزاكم الله خيرًا.


 


الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


وبعد:


إذا كانت الميدالية هذه ثمينة ويُهتَمُّ بها عادةً؛ فعلى من عثر عليها أن يقوم بتعريفها في المكان الذي وجدها فيه وفي بعض أماكن تجمع الناس، لمدة سنة؛ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ((...عَرِّفها سنة)).


فإن وجد صاحبها؛ دفعها اليه، وإذا لم يجده؛ فله أن يتصرف بها، مع النية الجازمة بتعويض صاحبها إن عرفه بعد ذلك.


ولمّا كان صاحب السؤال لم يُعرّفها في الفترة السابقة، فعليه أن يُعرّفها الآن ليستدرك التعريف المطلوب شرعًا لمن يحتفظ باللقطة.


والله أعلم.


 


ملاحظة: المُراد بتعريف اللقطة؛ كأن يضع إعلانًا أو مُلصقًا يقول؛ من فقد ميدالية بتاريخ كذا...، ويضع وسيلة للتواصل معه.


 


قسم الفتوى


هيئة علماء المسلمين


أضف تعليق