هيئة علماء المسلمين في العراق

نصيب الوَرَثة من الراتب التقاعدي للمتوفى
نصيب الوَرَثة من الراتب التقاعدي للمتوفى نصيب الوَرَثة من الراتب التقاعدي للمتوفى

نصيب الوَرَثة من الراتب التقاعدي للمتوفى

ورد سؤالٌ إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين، بشأن نصيب الوَرَثة من الراتب التقاعدي للمتوفى، وفيما يأتي تفصيل المسألة:


 


* السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، توفي أبي وترك لنا راتب التقاعد؛ يُقسم عليّ وعلى أمي وأختي، والآن أنا عقدتُ عقدَ قِران، فهل يحل لي أن استمر بأخذ نصيبي من التقاعد أم ذلك حرام؟


ـ الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..


الوارثُ يستحق إرثه من مورثه بغض النظر عن كونه متزوجًا أو غير متزوج.


والذي أراه؛ أن الراتب التقاعدي يُعد جُزءًا من الإرث؛ لأنه مالٌ يصل الى الورثة بسبب المورث.. ولذا يجب على الورثة أن يقسموه بينهم وفق حصصهم الشرعية ولا يتقيدوا بما يقسمه القانون.


والله أعلم.


 


قسم الفتوى


هيئة علماء المسلمين


أضف تعليق