ورد سؤالٌ إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين، بشأن زكاة راتب الموظف، وفيما يأتي تفصيل المسألة:
* السؤال: أنا موظف حكومي، هل على راتبي زكاة؟
ـ الجواب:
أولاً: لا زكاة على الراتب عند استلامه؛ إذا كان الموظف لا مورد لديه غيره.
ثانيًا: إذا ادّخر الموظفُ الراتبَ أو جزءًا منه؛ وصار نِصابًا ـ أي: ما يُساوي قيمة (خمسٍ وثمانين غرامًا من الذهب الخالص) ـ ثم مضى عليه سنة قمرية؛ وَجَبَت حينئذٍ فيه الزكاة.
ومقدارها؛ اثنان ونصف بالمئة (2.5%)، ويجب أن تُصرف الزكاة للفقراء وأهل العَوَز والحاجة من المسلمين، ولا يجوز صرفُها لفروع وأصول المزكي نفسه.
والله أعلم.
قسم الفتوى
هيئة علماء المسلمين
