هيئة علماء المسلمين في العراق

حكم زكاة راتب الموظف
حكم زكاة راتب الموظف حكم زكاة راتب الموظف

حكم زكاة راتب الموظف

ورد سؤالٌ إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين، بشأن زكاة راتب الموظف، وفيما يأتي تفصيل المسألة:


 


* السؤال: أنا موظف حكومي، هل على راتبي زكاة؟


 


ـ الجواب:


أولاً: لا زكاة على الراتب عند استلامه؛ إذا كان الموظف لا مورد لديه غيره.


ثانيًا: إذا ادّخر الموظفُ الراتبَ أو جزءًا منه؛ وصار نِصابًا ـ أي: ما يُساوي قيمة (خمسٍ وثمانين غرامًا من الذهب الخالص) ـ ثم مضى عليه سنة قمرية؛ وَجَبَت حينئذٍ فيه الزكاة. 


ومقدارها؛ اثنان ونصف بالمئة (2.5%)، ويجب أن تُصرف الزكاة للفقراء وأهل العَوَز والحاجة من المسلمين، ولا يجوز صرفُها لفروع وأصول المزكي نفسه.


والله أعلم.


 


قسم الفتوى


هيئة علماء المسلمين


أضف تعليق