السؤال: هل يفطر الصائم عند أخذه الحقنة الشرجية للحاجة؟ وهل ان خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم ؟
الجواب : حكم الحقنة الشرجية، عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب, والبعض عدَّ ذلك مفطرا , وأنا أنصح الصائم أن لا يفعل ذلك نهارا, خروجا من الخلاف الفقهي.
كما ان خروج المذي من الصائم لا يفطر، في أصح قولي العلماء .
ح
حكم الحقنة الشرجية التي يأخذها الصائم للحاجة، وخروج المذي منه خلال نهار رمضان
