هيئة علماء المسلمين في العراق

الحكم الشرعي لزيادة سعر السلعة في حال بيعها بالتقسيط
الحكم الشرعي لزيادة سعر السلعة في حال بيعها بالتقسيط الحكم الشرعي لزيادة سعر السلعة في حال بيعها بالتقسيط

الحكم الشرعي لزيادة سعر السلعة في حال بيعها بالتقسيط

السؤال: ما حكم الزيادة في سعر السلعة إذا بيعت بالتقسيط على سعرها إذا بيعت نقدا ؟. الجواب: البيع إلى أجلٍ معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة لقول الله سبحانه (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). . . الآية . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم))، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكرْ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) بل أقرَّه ولم ينه عنه ولا فرق في فقه الشريعة  بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل والله أعلم ونسأله التوفيق .

ح

أضف تعليق