هيئة علماء المسلمين في العراق

قسم الفتوى في الهيئة يصدر توجيها فقهيا خاصا بزكاة الفطر لهذا العام
قسم الفتوى في الهيئة يصدر توجيها فقهيا خاصا بزكاة الفطر لهذا العام قسم الفتوى في الهيئة يصدر توجيها فقهيا خاصا بزكاة الفطر لهذا العام

قسم الفتوى في الهيئة يصدر توجيها فقهيا خاصا بزكاة الفطر لهذا العام

اصدر قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين اليوم توجيها فقهيا بشأن زكاة الفطر لعام 1431 هـ تضمن تسميتها ووجوبها وادلتها الشرعية والحكمة منها ووقتها . وأكد القسم ان العلماء اجمعوا على وجوب زكاة الفطر التي تسمى زكاة الابدان وزكاة الرؤوس، كما قال الفقاء بفرضيتها .. مشيرا الى الاحاديث التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ادلتها .

وقال القسم ان المسلمين توارثوا العمل بموجب الأدلة التي ركزت على زكاة الفطر والاهتمام بفرضيتها منذ عصر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا وهي تجب على كل مسلم ومسلمة حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير صائم أو مفطر غني أو فقير .

واوضح ان الحكمة الشرعية في وجوب صدقة الفطر واخراجها في نهاية شهر رمضان استندت الى عدة أمور، بينها : انها ، طهرة للصائم ، واصلاح الخلل والمخالفات التي قد يقع فيها الصائم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، وتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين واغناء الفقراء عن المسألة في هذا اليوم وانها زكاة للنفوس والأبدان وقربة لله عز وجل وشكر العبد لربه على نعمة الحياة والصحة.

وخلص قسم الفتوى الى القول ان الوقت الذي يصح فيه إخراج صدقة الفطر هو قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة ، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وان مقدارها هو صاع أي ما يساوي ( 2,5 كغم ) تقريبا من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير كما يجوز إخراج قيمتها نقداً للتيسير على مستحقيها .. موضحا ان زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله والأرامل والأيتام من أهل العوز والحاجة.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول التوجيه الفقهي يرجى ملاحظة فقرة الفتاوى

   الهيئة نت    
ح

أضف تعليق