السؤال: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا ؟ وما حكم من الصائم الذي أخذ الحقنة الشرجية للحاجة؟
الجواب: لا يفطر الصائم بخروج المذي منه في أصح قولي العلماء، وعدم الحرج في اخذ الحقنة الشرجية اذا احتاج إليها المريض ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب , والبعض عدَّ ذلك مفطرا , وأنا أنصح الصائم أن لا يفعل ذلك نهارا, خروجا من الخلاف الفقهي.
ح
هل يفطر الصائم الذي خرج منه المذي، او الذي اخذ الحقنة الشرجية للحاجة
