هيئة علماء المسلمين في العراق

هل يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار الى شخص آخر وان يأخذ فرق الايجارين
هل يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار الى شخص آخر وان يأخذ فرق الايجارين هل يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار الى شخص آخر وان يأخذ فرق الايجارين

هل يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار الى شخص آخر وان يأخذ فرق الايجارين

السؤال : استأجرت محلا من مالكه فجاءني أحد الأخوة يريد إجارة المحل مني فهل يجوز لي أن أأجر هذا المحل وإذا أجرته بزيادة فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟ الجواب : المستأجر يملك المنفعة بعقد الإجارة في مدته فمن استأجر دارا لمدة سنة مثلا فمنفعة السكنى لهذه الدار له خلال تلك السنة فقط وله أن ينتفع بها بنفسه أو بغيره، وكذا المحل وغيره من الأعيان المستأجرة على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وبالتالي يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بما بقي له من المدة لا أكثر سواء كان الثمن أو أقل أو أكثر ما دامت العين المؤجرة لا تتأثر باختلاف المستعمل وهذا فيما لو إذا لم يشترط المالك عدم التأجير، أما إذا شرط المالك عدم تأجير العين لزم الوفاء بالشرط لأن المؤمنين عند شروطهم، والله أعلم.

ح

أضف تعليق