سؤال : صلى رجل بالناس إماماً في صلاة الظهر فقام إلى الخامسة سهوا ولم يذكره أحد من المصلين حتى صلى خمس ركعات، السؤال: ما حكم الصلاة، ثم من جاء متأخرا بركعة هل تعتبر الركعة الزائدة تماما لصلاته؟
الجواب : من زاد في صلاته شيئا ثم تذكر وجب عليه إلغاء تلك الزيادة إماما كان أو منفردا فإن استمر في الزيادة بعد علمه فصلاته باطلة باتفاق أهل العلم ثم من صلى إماما فسها وجب على المأمومين تذكيره بسهوه لقوله صلى الله عليه وسلم: (( فإذا نسيت فذكروني ))، وقوله ( فذكروني ) هنا فعل أمر وفعل الأمر يقتضي الوجوب، وعليه فمن علم من المأمومين بسهو الإمام ولم يذكره فهو آثم والله أعلم، ثم يحرم على من علم من المأمومين أن إمامه قام إلى خامسة بالنسبة للرباعية أو رابعة بالنسبة للمغرب أو ثالثة بالنسبة لصلاة الصبح حرم عليه متابعة إمامه فلا تجوز المتابعة على الخطأ بل للمأموم هنا حالتان:
الحالة الأولى: أن يفارق إمامه وهنا عذر للمفارقة.
الحالة الثانية: أن يجلس حتى ينتهي إمامه من الركعة ثم يسلم معه كما يقول أهل العلم، وإلا بطلت صلاته، ثم بالنسبة للإمام فصلاته صحيحة فهو لم يتذكر ولم يذكره أحد لقوله تعالى: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) البقرة 286. لكنه يسجد للسهو بعد سلامه إن لم يُطل الفصل بين تذكره وبين سلامه.
أما المسبوق إذا تابع الإمام على هذه الزيادة فهل هي ملغاة أم محسوبة له ؟ على رأيين لأهل العلم الجمهور منهم على إلغائها خلافا لبعضهم ، والله أعلم بالصواب.
ح
ما حكم من صلى الظهر إماما خمس ركعات سهوا ولم يذكره أحد المصلين
