هيئة علماء المسلمين في العراق

هل يحق المبلغ الزائد عن بيع بضاعة بأكثر مما حدده صاحب السلعة ؟
هل يحق المبلغ الزائد عن بيع بضاعة بأكثر مما حدده صاحب السلعة ؟ هل يحق المبلغ الزائد عن بيع بضاعة بأكثر مما حدده صاحب السلعة ؟

هل يحق المبلغ الزائد عن بيع بضاعة بأكثر مما حدده صاحب السلعة ؟

سؤال : وكلني أحد الأخوة ببيع سلعة له وقد حدد لي سعر البيع فقمت ببيع هذه البضاعة بسعر زائد ، فهل يحق لي المبلغ الزائد أم لا ؟ الجواب : الزيادة للموكِّل صاحب السلعة ولا يجوز لك أخذ الزيادة لحديث عروة رضي الله عنه عند البخاري (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب ربح فيه ))، فعروة كان وكيلا في شرائه فاشترى وباع ثم عاد بالزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن له لما أخذها عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم.
ولكن لو قال الموكِّل ( صاحب السلعة ) للوكيل بعه بكذا وما زاد فهو لك جاز ذلك واستحق الوكيل الزيادة ، قال ابن قدامة المقدسي في المغني: (( إذا قال بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك صح واستحق الزيادة، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بذلك بأسا)) والله أعلم.
ح

أضف تعليق