بمعنى : قيمة الدولار الواحد حالياً هي 1200 دينار عراقي ، وصاحب الدولار يبيعه للمشتري بقيمة 1300 دينار عراقي مقابل أن يقوم المشتري بتسديد القيمة بالدينار العراقي بصورة أقساط ...
الجواب : لا تجوز ولا تصح هذه الصورة الواردة في السؤال من بيع الدولار بالدينار العراقي بأقساط ، ويجب ان يتم البيع نقداً ، ويحرم بيعه مؤجلاً او بيعه بأقساط ، وقد دلَّ ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه الامام مسلم
وفي حديث الصحيحين :" لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل ولا تُشفُّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ "
والعملة النقدية للدول اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة قطعاً وذلك لوجود علة الثمنية في كل الذهب والفضة وفي العملة النقدية لدول العالم اليوم والحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والله أعلم.
أ
ما هو الحكم الشرعي في بيع الدولار بقيمة أعلى من قيمته مقابل تقسيط قيمته بالدينار العراقي ؟
