هيئة علماء المسلمين في العراق

ما هم حكم الزوجة التي دعاها زوجها لحاجته وهي نذرت نذرا بصيام ( الاثنين والخميس ) ؟
ما هم حكم الزوجة التي دعاها زوجها لحاجته وهي نذرت نذرا بصيام ( الاثنين والخميس ) ؟ ما هم حكم الزوجة التي دعاها زوجها لحاجته وهي نذرت نذرا بصيام ( الاثنين والخميس ) ؟

ما هم حكم الزوجة التي دعاها زوجها لحاجته وهي نذرت نذرا بصيام ( الاثنين والخميس ) ؟

إمرأة نذرت ان شفى الله مريضها صامت كل اثنين وخميس، وقد شفى الله تعالى مريضها ، وهي تصوم فعلاً كل اثنين وخميس ، والسؤال لو ان زوجها منعها من ذلك او ارادها لحاجته ماذا تفعل؟! الجواب : قال تعالى :" وليوفوا نذورهم " ، وفي الحديث : " من نذر ان يطع الله فليطعه " رواه الامام البخاري" وإذا تعذر عليها صوم بعض الأيام لسبب قاهر او ارادها زوجها لحاجته فحق زوجها مقدم ، وعليها ان تعوض الأيام التي لم تصمها بأيام أخر وبذلك تكون  قد وفت بنذرها أما منع زوجها لها مطلقاً من وفاء نذرها فلا سمع له ولا طاعة في ذلك ، وإذا اعترتها العادة الشهرية او النفاس فالذي اراه انه لا يلزمها قضاء ايام عادتها ونفاسها في النذر.

أ

أضف تعليق