هيئة علماء المسلمين في العراق

هل يجوز التعاقد مع مؤسسة لانشاء مشروع معين دون ان يساهم المتعاقد برأس المال
هل يجوز التعاقد مع مؤسسة لانشاء مشروع معين دون ان يساهم المتعاقد برأس المال هل يجوز التعاقد مع مؤسسة لانشاء مشروع معين دون ان يساهم المتعاقد برأس المال

هل يجوز التعاقد مع مؤسسة لانشاء مشروع معين دون ان يساهم المتعاقد برأس المال

س // ما حكم التعامل مع مؤسسة يطلق عليها إسم (دائرة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة) وهي احدى منظمات المجتمع المدني ، تقوم بتجهيز مشاريع صغيرة ومتوسطة لمن يرغب بقيمة 10 آلاف دولار أو بقيمة 5 آلاف دولار .. ولدى هذه المؤسسة شروط مع المتعاقد معها على مشروع وهي :
1) تقوم بتجهيزه بالمشروع الذي يرغب ( مشروع كامل وليس نقوداً) على أن يقدم لها دراسة مفصلة وجدوى اقتصادية للمشروع .وتسجل مع المتعاقد معها عقد شركة في المشروع ، لكن الأرباح تكون له وحده.
2) تشترط المؤسسة على صاحب المشروع ان يكون لديه سيولة 50% من قيمة المشروع حتى تقوم بتجهيزه دون ان يساهم هو بالمال معها ، بمعنى أن المتعاقد لا يساهم بالمشروع باي مبلغ ، لكن هذا الشرط وضع للتاكد من جدية المتعاقد في العمل .
3) تقوم المؤسسة بمتابعة المشروع بصورة دورية .
4) بعد مرور 6 أشهر من تاريخ انشاء المشروع تقوم المؤسسة بتمزيق عقد الشراكة ، وتعطي للمتعاقد مطلق الحرية في التصرف بمشروعه .أي يصبح المشروع ملكه وحده إن شاء اكمله وان شاء باعه .
الجواب:
نعم يجوز شرعاً التعامل بهذه الصورة من التعاقد التي وردت في السؤال , وصورة العقد هذه في الحقيقة تبرُعٌ من هذه المؤسسة لهذا المتعاقد معها , وليست شركة بالمعنى الدقيق الفقهي
والملاحظ على هذه الشروط المذكورة في السؤال في الفقرة (1) " تكون الأرباح له وحده " وما هو الحال إذا حصلت خسارة ؟! ألا يتحمّل الشريك نصيباً منها ؟ فإذا كان الجواب: لا يتحمل , فالجواب ماسبق ذكره , تبرع من المؤسسة المذكورة مع من تعاقد معها .
وإذا كان يتحمل خسارة فالخسارة يجب أن تكون بنسبته المتفق معه عليها , فإذا كان نسبة شركته 50% فهو يتحمل خمسين بالمائة من الخسارة , وحينئذ يكون عقد شراكة لمدة معينة ثم يتنازل أحد الشريكين لصاحبه تبرعاً , والشركة هنا هي المتبرعة بالتنازل لصالح شريكها فيجوز ذلك شرعاً , ويعد ذلك عقد شراكة صحيحة لأن من شروط الشركة جواز فسخها من الطرفين أو أحدهما متى شاء.
ح

أضف تعليق