هيئة علماء المسلمين في العراق

س/ ماحكم إطلاق النار ( الرصاص ) وبشكل عشوائي للأعلى في مناسبات الوفاة والزواج
س/ ماحكم إطلاق النار ( الرصاص ) وبشكل عشوائي للأعلى في مناسبات الوفاة والزواج س/ ماحكم إطلاق النار ( الرصاص ) وبشكل عشوائي للأعلى في مناسبات الوفاة والزواج

س/ ماحكم إطلاق النار ( الرصاص ) وبشكل عشوائي للأعلى في مناسبات الوفاة والزواج

س/ ماحكم إطلاق النار ( الرصاص ) وبشكل عشوائي للأعلى في مناسبات الوفاة والزواج وما إلى ذلك , وهل يضمن التعويض إذا ماوقعت حالات إصابة عن طريق الخطأ وماقيمة الدية في مثل هذه الحالة ؟ وهل يضمن التعويض إذا ماوقعت حالات إصابة لايعرف على وجه التحديد مصدرها , كما يحصل في العادة عند فوز المنتخب الوطني بكرة القدم أو نحو ذلك مما هو معروف وشائع . الجواب:
أولا: مايقوم به بعض الناس من إطلاق الرصاص أو الأعيرة النارية في مناسبات الزواج أو الوفاة عمل غير مشروع ويدل مع الأسف الشديد على سفاهة الفاعلين ووقاحتهم وهم آثمون قطعاً لأن فعلهم ذلك فيه ترويع وأذىً للناس وفيه إتلاف للمال وتبذير غير مبرر , ويدل أيضاً مع الأسف على أن كثيراً من الناس لايزال يعيش بعقلية متخلفة فقدت الإحساس بمصائب الناس من حولهم , وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ثانياً : يجب شرعاً على من أطلق النار ونتج عن ذلك ضرر مادي أو معنوي أن يقوم بتعويض المتضرر بقدر ضرره الذي تسبب فيه إلا إذا عفا عنه صاحب الضرر وكل حالة تقدر بحالها , وإذا حصل قتل فعليه دية مغلظة وهي مائة من الإبل " ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها " أو قيمة ذلك .

ثالثاً : إذا حصل ضرر نتيجة إطلاق النار العشوائي هذا ولم يستطع تحديد المسبب في ذلك , فالأصل في الفقه الإسلامي أن تقوم الدولة بتعويض المتضرر , وإذا لم يحصل ذلك فالمتضرر مظلوم ويحصل على مظلمته يوم القيامة , وعليه أن يصبر ويحتسب .
ص

أضف تعليق