س/ رجل يعمل في الإخراج الجمرجي في أحد الموانىء العراقية _ مكتب أهلي خاص _ يقوم بتخليص بضائع ويقدم تسهيلات جمرجية لأشخاص عاديين وتجار مقابل كومشنات ( عمولات محددة ) بالتنسيق مع موظفي الميناء
ماالحكم الشرعي في مثل هذه العمولات ؟
الجواب:
هذا العمل الوارد في السؤال الثاني وأخذ الأجرة عليه جائز شرعاً , لأن المال المأخوذ في مقابل أداء عمل فهو من قبيل أخذ الأجرة في مقابل عمل محدد معروف بشرط أن يتم ذلك بصيغة عقد واضحة , وذلك كأن يتفق صاحب البضاعة مع صاحب المكتب الأهلي أن لك كذا في مقابل كذا أو أن لي كذا في مقابل , ويتفق على ذلك لفظاً أو كتابة , وبشرط أن لايكون أخذ الأجرة في مقابل تخليص بضائع هي حرام كالخمر مثلاً , أو شبه ذلك .
ص
رجل يعمل في الإخراج الجمرجي في أحد الموانىء العراقية _ مكتب أهلي خاص
