س/ مات مسلم وفي ذمته عدة أيام من شهر رمضان لم يصمها بسبب مرض أو سفر , فماذا يُفعَلُ عنه ؟
الجواب:
من مات وعليه صيام من شهر رمضان فالمطلوب من ورثته المكلفين أن يفعلوا له أحد أمرين :
الأول : يصام عنه بعدد الأيام التي أفطرها لحديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه البخاري
وبعض أهل العلم يرى صحة الصيام عنه حتى لو صام عنه غير وليه أو كان الصيام عنه بأجرة , والقيد الوارد في الحديث ( صام عنه وليه ) ليس قيداً احترازياً بل هو قيد واقعي يراد به حثّ أولياءه على إبراء ذمته
الثاني : إذا لم يصم عنه فيصار إلى الإطعام عنه بدل كل يوم أفطره طعام مسكين , لأن الإطعام هو بديل الصوم عند العجز من الصيام , وهذا باتفاق أهل العلم , وإذا لم يورث مالاً لأن يطعم عنه فهو مشغول الذمة بالصيام شرعاً , وقد يعفو الله عز وجل عنه إذا لم يُستطع الإطعام عنه , والله أعلم .
أ
س/ مات مسلم وفي ذمته عدة أيام من شهر رمضان لم يصمها بسبب مرض أو سفر , فماذا يُفعَلُ عنه ؟
