هيئة علماء المسلمين في العراق

سؤال/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة
سؤال/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة سؤال/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة

سؤال/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة

سؤال/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويُعَدُّ يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ الجواب:
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد شهر رمضان ، لحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما- قالتا (( نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً، من غير احتلام ثم يغتسل، ثم يصوم )) رواه البخاري.

أضف تعليق