سؤال/ امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
الجواب:
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً , لحديث عائشة (( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) رواه مسلم
والواجب أن تصومه في وقته , لأن الحيض علامة على البلوغ ، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام لأنها صارت مكلّفة شرعاً , وبعض أهل العلم يرى أن عليها مع القضاء صدقة عن كل يوم طعام مسكين.
سؤال/ امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
