س/ هل تجب الزكاة في أموال اليتامى ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فإذا كان لليتيم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة , لأن الزكاة تجب شرعاً على كل مسلم أو مسلمة , حر مالك للنصاب , إذا حال الحول على مايملك من مال , سوى الزروع فإن الزكاة تجب فيها يوم حصادها , إذا بلغ النصاب , قال تعالى : ﴿ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ الأنعام : 141 ]
وليس من شروط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغاً أو عاقلاً , لأن حق الزكاة وجب شرعا في مال المسلم أو المسلمة مع بقية الشروط التي ذكرتها قبل قليل , وذلك لأن اليتم وصفٌ لمرحلة من حياة الإنسان في ظرف معين , فمن مات أبوه وهو قبل البلوغ يسمى يتيما إذا كان ذكرا , وتسمى يتيمة إذا كانت أنثى , واليتيم أو اليتيمة قد يكونان من أهل الغنى واليسار إذا ورثا مالاً يبلغ النصاب , وليس بالضرورة دائما أن يكون اليتيم فقيرا أو مسكينا , فقد يكون كذلك وقد لايكون ...
والخلاصة: أن أموال اليتامى والمجانين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة شرعاً , ويجب على الولي أو القَيِّمِ أن يخرج زكاة أموالهما , وعليه أن يوثّق ذلك , بالكتابة والإشهاد على ذلك لئلا يحصل اتهام أو سوء ظن مستقبلا إبراء للذمة أمام الله والناس .
س/ هل تجب الزكاة في أموال اليتامى ؟
