هيئة علماء المسلمين في العراق

شخص يعمل حارساً شخصياً لدى أحد أقاربه ، وهذا القريب لا يطلب منه الحضور لحراسته يومياً
شخص يعمل حارساً شخصياً لدى أحد أقاربه ، وهذا القريب لا يطلب منه الحضور لحراسته يومياً شخص يعمل حارساً شخصياً لدى أحد أقاربه ، وهذا القريب لا يطلب منه الحضور لحراسته يومياً

شخص يعمل حارساً شخصياً لدى أحد أقاربه ، وهذا القريب لا يطلب منه الحضور لحراسته يومياً

س / شخص يعمل حارساً شخصياً لدى أحد أقاربه ، وهذا القريب لا يطلب منه الحضور لحراسته يومياً (لبعد المكان وصعوبة التنقل بين مدينة الحارس ومدينة القريب)، بل يريده أن يأتي أول كل شهر فقط ليستلم راتبه ..الحارس ليس له عمل ويسكن في بيت مؤجر ، يسأل عن حكم المبالغ التي يتسلمها من قريبه ..؟ الجواب :
حكم المبالغ التي يتسلّمها من قريبه هذا , جائزة شرعاً , وهذا حقُّ الحارس قضاءً , إذا كان كلامه صحيحاً فالعقد الحاصل بين الحارس ومحروسه كالعقد الذي يحصل بين المؤجر والمستأجر , فلو أن شخصاً استأجر داراً من آخر وسلّم صاحب الدار داره للمستأجر , لكن المستأجر لم يشغل الدار لأسباب تَخُصُّه , فهو مُلزم شرعاً بدفع بَدَل الإيجار المتفق عليه , لأنه مُكِّنَ من الاستفادة بما اتُّفِقَ عليه , وصاحب السؤال هكذا مَكَّنَ نفسَه من الحراسة , لكن صاحب الحراسة أعفاه من مزاولة ما اتُّفِقَ عليه ..
فالحارس له كامل أجرته , بشرط أن يكون صاحب الحراسة هو الذي أعفاه من ذلك حقيقةً

أضف تعليق